منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٢ - منظومة في الرضاع

بعض أهلي: إنّا قد أرضعناهما. قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدرى. قال: فارادني على أن أوقت. قال: قلت: ما أدرى. قال: فقال: زوّجه» [١]

و كلّما ينشر حظرا سابقا * * * ينشره بلا خلاف لا حقا

ما يمنع الناكح، إمّا ان يمنع سابقا على العقد فقط كإيقاب أخ المرأة أو ابنها أو أبيها، و امّا ان يمنع لا حقا فقط، كقذف الخرساء و الصمّاء، و كالإفضاء قبل التسع على رأى، و امّا ان يمنع سابقا و لا حقا كالكفر، فيمنع الكافر من المسلمة ابتداء، و لو ارتدّ المسلم، فان كان قبل الدخول أو عن فطرة [٢] بطل النكاح حالًّا و إلّا وقف على انقضاء العدّة، و الرضاع من هذا القبيل. بلا خلاف كما حكى المحقق الثاني [٣] و غيره [٤]، فلو أرضعت أمّه أو أخته أو بنته أو غيرهنّ، ممّن لا يحلّ له النكاح في ولدها أو ولد صاحب اللّبن، صغيرة، فان كان الرضاع قبل النكاح امتنع العقد له عليها و إن كان بعده انفسخ و لم يسغ تجديده [٥]

نشو الرضاع ان الى الوطي استند * * * وطيا به يمكن إلحاق الولد

قد علمت أنّ انتشار حرمة النكاح و حلّ النظر عن الرضاع إنّما يكون مع إحراز الشرط [٦] و هو أمور.

منها استناده الى الوطئ الممكن معه إلحاق الولد شرعا، فكان هنا مقامان:

المقام الأوّل: كون اللبن عن وطئ و هو إجماع، كما حكى المحقق الثاني [٧] و


[١] الكافي ٥: ٤٤٥، ح ٨، و فيه: «فأدرأنى».

[٢] فطرته (م).

[٣] جامع المقاصد ١٢: ٢٣٣.

[٤] راجع: جواهر الكلام ٢٩: ٣٢٤، و الحدائق ٢٣: ٤١٢.

[٥] في «س»: لم يسع تجديده منه.

[٦] في «س»: مع جواز الشرط و عدمه.

[٧] جامع المقاصد ١٢: ٢٠٣.