منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٩ - أحكام المصاهرة في الرضاع

و بنت أخت و أخ بمقتضى * * * أصليهما يطلب فيهما الرّضى

لا خلاف في تحريم أمّ الزوجة من النسب إذا دخل بالبنت، و لا في عدم تحريم البنت و لو لم يدخل بالأمّ، و في أمّ الزوجة قبل الدخول بالبنت خلاف، و التحريم هو المذهب، و الرضاع بذلك القياس، فتحرم كلّ من الامّ و البنت الرضاعيتين للزوجة بعد الدخول، و يبنى تحريم الامّ الرضاعية قبل الدخول بالبنت على الخلاف.

و كذا الحكم في جدّات الزوجة من الرضاع و بنات بناتها، و كما أنّه لا يحلّ الجمع بين الأختين في النسب فكذا لا يحلّ في الرضاع، و كذا لا يجوز الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنتي الأخ و الأخت إلّا بإذن العمّة و الخالة، فلو تزوّج إحداهما لم ينكح أبنت الأخ أو الأخت إلّا بإذنها.

و لو تزوّج أبنت الأخ أو الأخت لم ينكح العمّة أو الخالة إلّا مع أعلامها إن لم تكن عالمة بأنّ أبنت أخيها أو أختها عنده، و لو نكح مع عدم الإذن و الإعلام وقف النكاح على الإجازة أو لم يقع بطل في الأصحّ، لكن يشترط في تحريم ما ذكر من الجمع اتحاد الفحل، إذ لا تصدق الاخوّة بدونه، و قد تقدّم ما يدلّ على جميع هذا الباب من الأخبار.