منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٧ - الرضاع الكافي لنشر الحرمة

أو ليلة و اليوم، إن تمّ العدد * * * أو لم يتمّ، لعموم ما ورد

أجمع الأصحاب، كما حكى ابن إدريس [١] و الشهيد الثاني [٢] و الفاضل المقدّس [٣]: على أنّه لا يشترط في نشر الرّضاع الغير المنفصل برضاع أخرى الزيادة عن الخمس عشرة، و اختلفوا فيما دون ذلك.

فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة تملأ جوف المرتضع إمّا بالمصّ أو الوجور [٤]، و هو في كلا المسألتين مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و قد احتجّوا الاكتفاء بالرضعة بعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٥] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٦] و خصوص الصحيح: أنّ على بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمّا يحرم من الرّضاع؟ فكتب (عليه السلام) قليله و كثيره حرام [٧]، و ما روى عن زيد بن علىّ عن آبائه عن على (عليه السلام) الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا. [٨]

و الجواب: أمّا عن العموم فبالإجماع على التخصيص، لاتفاق الإمامية على أنّ مسمّى الرّضاع ليس بكاف في التحريم، و إنّما يدّعى كلّ منا و من ابن الجنيد مخصّصا، و حينئذ: فإن ثبت كون ما يدّعيه مخصّصا فلا بدّ من العمل على ما هو من المخصّصين أرجح.


[١] السرائر ٢: ٥٢٠.

[٢] المسالك ٧: ٢٢٨.

[٣] زبدة البيان: ٥٢٥.

[٤] المختلف ٧: ٣٠.

[٥] النساء: ٢٣.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢، باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٧] الوسائل ١٤: ٢٨٥، باب ٢، ح ١٠.

[٨] الوسائل ١٤: ٢٨٥، باب ٢، ح ١٢.