منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٥ - كيفيّة اتّحاد الفحل
كيفيّة اتّحاد الفحل
إن تمّ من لبان فحلين العدد * * * لم ينشر التحريم ما بين أحد [١]
فإن أتمّ اثنان كلّ عددا * * * أو عدة فالنشر حيث اتّحدا
ا لاتحاد الفحل طريقان:
الأوّل: اتحاده بين أجزاء النصاب و يدلّ عليه جلّ ما ذكر في إثبات الاتحاد من الروايات [٢] و الإجماع عليه محصّل و منقول في التذكرة [٣] و غيرها [٤]، فلو تمّ من لبان فحلين نصاب لم يترتّب عليه أثر أصلا و يتصوّر ذلك في مثل [٥] ما إذا استمرّ لبن زوجها السابق إلى انقضاء الحمل من اللاحق، فشرع الطفل في النصاب قبل الوضع و أكمله بعده، فلا ينشر ذلك تحريما بين الرضيع و صاحب اللبن و لا بينه و بين المرضعة، فأولى من ذلك أن لا ينشر فيمن ينتمي إلى الثلاثة كالولد و الإخوة و الأعمام و نحوهم البتّة.
و الثاني: اتحاده بين الرضيعين و لا ريب في وقوع النشر بين الرضيع و المرضعة و الفحل الذي ارتضع منه، و حينئذ فإن كان لبن الرضيعين فصاعدا لو أحد انتشر التحريم بينهما أيضا سواء اتحدت المرضعة أم تعدّدت، و إلّا لم يحرم التناكح بينهما، إذ لا اخوّة من الامّ
[١] قوله ما بين أحد المتعلق محذوف للعلم به، اى بين أحد من شأنهم أن ينتشر التحريم بينهم لأنّ البينيّة لا تعقل إلّا في متعدد الاثرى إلى قوله: نعم لٰا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. (منه)
[٢] انظر: الوسائل ١٤: ٢٩٣- ٢٩٧، باب ٦ من أبواب الرضاع.
[٣] التذكرة ٢: ٦٢١.
[٤] المسالك ٧: ٢٣٧- ٢٣٩.
[٥] قد ذكر في غير هذه الرسالة لما ذكر مثال بعيد الوقوع جدّا و ما ذكر هنا من التمثيل لم نجده لأحد قبله. (منه)