منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٧ - كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
مفهوم الوصف فيها يقتضي عدم التحريم بالعدد المنفصل برضاع، أعمّ من أن يكون مسبوقا بمنفصل آخر أم لا، و حينئذ فإن تحقّق بعد الفصل عدد آخر فيه النشر، و إن فصل العدد الثاني فكالأوّل، و الضابط انّ ما بعد الفاصل من كلّ عدد ابتداء لعدد آخر، نعم يتّجه التمسك بالإطلاق عند من لا يجعل مفهوم الوصف حجّة كالسيّد، أو من لا يرى التخصيص بمفهوم المخالفة نظرا إلى أنّ المفهوم أضعف دلالة و الخاصّ إنّما يقدّم لكونه أقوى.
و الحقّ كونه حجّة كما عليه الأكثرون، لانّ المفاهيم مدلولات حقيقيّة لهيأة الكلام الموضوعة بالوضع النوعي، كما حقّقناه في الأصول، و من ذلك يظهر فساد كونه أضعف، بل لو سلم الضعف لقلنا انّ العمل بالخاصّ من قبيل الجمع لا الترجيح، و أمّا الشهرة فليس في كلام الأكثرين ما يستظهر منه الجواز سوى عطفهم التقديرات الثلاث ب«أو» مع أنّهم قد شرطوا في الرضعات التوالي من دون فرق بين سبقها بمنفصل و عدمه، و الجمع بين الكلمتين بأحد وجهين: الأوّل ما تقدّم في بيان أنّ النشوي أصل، و الثاني أن يكون تثليث النصب لا لتجويز انفراد النشوي بعروض [من لزم] الفصل، بل لأنّ العلم بالنشو يحصل بقسيميه تارة و بغيرهما أخرى، و ذلك عند عدم انضباط المدّة و العدّة.
و قد نصّ جمع من المحقّقين على أنّ المرجع في معرفة النشو إلى أهل الخبرة، و أنّه يكفي في ذلك أخبار طبيبين عدلين على خلاف منهم في اشتراط التعدد و العدالة فيهما، غير أنّ العارف بالطبّ يعلم أن ليس عند الأطبّاء بشيء من ذلك خبرة، و ربّما اقتضى بعض أصولهم حصول النشو بالرضعة الواحدة، و ليس ذلك مراد الشارع قطعا و إنّما أراد [١] نشو مخصوص، كما قد ظهر من بعض ما ذكرنا في هذه الرسالة من الفروع، و اللّه أعلم.
[كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة]
و يفقد النشر نصاب اتّسق * * * من مرضعات و ان الفحل اتّفق
إذا انتظم النصاب من نساء شتّى لم ينشر الحرمة سواء اتّفق الفحل أو اختلف، ما
[١] في «م، س»: المراد.