منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٧ - الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

عليه، و مستندهم في ذلك ورود أكثر ما جاء في هذا الباب بلفظ الإرضاع و المنساق منه الاختيار، فلا يصدق بعد موتها مع أصل البراءة، و عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [١] و نحوه.

و ورود بعضها بغير لفظ الإرضاع كما في أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٣] غير ضائر، لكونه مطلقا، فيحمل على الفرد الشائع، و إنّما لم نقل أنّه يحمل على المقيّد لعدم التنافي.

امّا وقوع النشر بالارتضاع من ثدي النائمة و نحوها ممّا لا يدخل تحت الإرضاع، فإن صدق عليه الشياع، ليدخل في الإفراد المعهودة، و الّا كفانا الإجماع، و إنّما لم ينبّه على الرضيع و إن كان مساويا في اشتراط الحياة للمرضعة، لأنّ الكلام في شرائط الرّضاع، و الظئر الميتة يصدق الارتضاع منها بخلاف الطفل الميّت، إذ لا يعقل فيه إرضاع و لا ارتضاع البتّة.

الثانية: الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

، على ذلك الحمل، وفاقا للتحرير [٤] و النهاية [٥] و حكى عن السرائر [٦] و الخلاف [٧] و الغنية [٨]،


[١] النساء: ٢٤.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢.

[٤] التحرير ٢: ٩، السطر ٢.

[٥] النهاية: ٤٦١.

[٦] السرائر ٢: ٥٢٠.

[٧] الخلاف ٥: ١٠٨، المسألة ٢٢ من كتاب الرضاع.

[٨] الغنية: ٣٣٦.