منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٢ - القول في نسب الرضاع

القول في نسب الرضاع

و لحمة الرضاع لحمة النسب * * * فالظئر و الفحل إذن أمّ و أب

و ما لكلّ من أب و من ولد * * * هذا بجنسه أخ و ذاك جدّ

و إخوة الاثنين بالمعنى الأعمّ * * * خال و خالة و عمّه و عمّ

لا خلاف بين المسلمين في تحريم النكاح بالرضاع في الجملة، و ان اختلفوا في كمّيته و كيفيّته و الأصل فيه الكتاب و السنّة و الإجماع، قال اللّه تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [١] و في تسميتها امّا و أختا تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا، لمكان التضايف و يطرد في الباقي، و قد روى العامّة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الخاصّة عنه، و عن عترته (عليهم السلام) بأسانيد فيها الصحيح و غيره أنّه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٢] و روى الفريقان أيضا عنه (عليه السلام): «أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب» [٣] و أيّان احتججنا بالعموم في هذه الرسالة فالمراد ما ذكر هنا و شبهه.

فنقول: إنّ اللّه جلّ ذكره قد حرّم من النسب سبعا و من الرجال مثلهن:

الأولى: الامّ و إن علت فتندرج فيها الجدّات، و يحرم عليك في المرتبة الأولى امرأة واحدة، و في الثانية اثنتان، أمّ أبيك و أمّ أمّك، و في الثالثة أربع، لأنّ لكلّ من جدّيك و


[١] النساء: ٢٣.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢، مسند أحمد ١: ٣٣٩، و ج ٦: ١٠٢، صحيح مسلم ١٠: ٢٢، كتاب الرضاع، صحيح البخاري، آخر مجلد ٣، كتاب الشهادات، باب ٧.

[٣] ليس ذلك برواية بل ذلك متأخذ من قول الفقهاء، راجع: الوسيلة، ص ٣٠٢، جامع المقاصد ١٢: ٢٤٣، الجواهر ٢٩: ٣١٠. نعم ورد في كتاب العتق قوله (ص): «اللواء لحمة كلحمة النسب»، الوسائل ١٦: ٤٧، باب ٤٢، ح ٦٠٢.