منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٩ - أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة

أن تكون كاملة، إلّا ما وقع للتقي المجلسي (رحمه اللّه) من تخصيص ذلك بالعدديّ [١]، و عندي أنّ هذا الشرط في التقدير الزماني أظهر من الآخرين، لأنّه متى ارتضع بعض الرضعة فان لم يمض زمان يعتدّ به بينه و بين البعض الآخر لم يقدح ذلك في كونها رضعة، و إلّا لم تصدق المدّة، لما مرّ من اعتبار كونه في جميعها رويّا و في صحيحة الفضيل السابقة: «ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ و ينام». [٢]

و قد عرفت أنّ روايات العشر إنّما هي في اليوم و الليلة و لا يقدح هنا كون النوم ليس بشرط إجماعا، لأنّ ذلك مبنيّ على ما هو الغالب من حال الأطفال، و ممّا يدلّ على اعتبار الكمال في العدّة و المدّة مضافا إلى الأصل ما رواه ابن أبي عمير في المرسل كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهي نفسه». [٣]

و مضمرة ابن أبي يعفور: « [قال:] سألته عمّا يحرم من الرضاع. قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك الذي ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم» [٤]، مع انّ المنساق ممّا جاء في العشر و الخمس عشرة إنّما هو الكوامل، و إن شئت فاستوضح ذلك فيما إذا جعل للظئر على كلّ رضعة درهما مثلا، فإنّه لا يكتفي منها بدون الكاملة البتّة، و


[١] و قال المجلسي الأوّل في «الرسالة الرضاعية» المخطوطة، ص ٨١: «يشترط في عدد الرضعات في كل رضعة ان يكون كاملة، بان تتحقق بمصّ الرضيع بدون أى دافع خارجي، فلو تحقق بواسطة خارجية، مثل ان يسمع الرضيع صوتا أو يشغله من يلعب معه، ففي هذه الصور لا يحاسب من العدد المقرّر، فأيّما نقص من العدد فلا يحسب من العدد.

و اما بالنسبة إلى شدّ العظم و نبات اللحم بأي نحو يقع كاملا أو ناقصا، ينشر، كما ينشر في الرضاع الكامل خلال يوم و ليلة هكذا.».

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٥، باب ٢ من أبواب الرضاع، ح ١١.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٠، باب ٤ من أبواب الرضاع، ح ٢.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٩٠، باب ٤ من أبواب الرضاع، ح ١.