منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٦ - منظومة في الرضاع
د: التعميم في كل محرّم برضاع أو نسب و هو للشيخين [١] و ابن الجنيد [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره في القواعد [٤] و عليه الشهرة في الروضة [٥] و الكفاية [٦].
ه: التعميم فيما ذكر و في المصاهرة. [٧]
احتجوا للأوّل: بصحيح سيف التمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر أختي [٨] أو عمتي أو خالتي.
قال: فقال إنّما ذكر اللّه الأمّهات و انّ هذا الحرام». [٩]
و أجاب العلّامة (قدّس سرّه): بأنّه لا يدلّ على عدم الوقوع بإحدى الدلالات [١٠] و ردّه ولده بأنّه لو لم يدلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال [١١] و الحق انّ سؤال الراوي إن كان عن حلية هذا الظهار و عدمها لما راى من تحريم ما عداه المدلول عليه بقوله عزّ اسمه وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً. [١٢]
كما فهم العلّامة بقرينة ظاهر الجواب إذ لم يجب (عليه السلام) بأنّه محرّم، فلا تأخير بيان البتة،
[١] المقنعة: ٥٢٣، النهاية: ٥٢٤.
[٢] نقله عنه العلامة في «المختلف» ٧: ٤٠٥، المسألة ٦١.
[٣] الوسيلة: ٣٣٤.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٨٥.
[٥] الروضة البهيّة ٦: ١٢٦.
[٦] كفاية الأحكام: ٢١١.
[٧] المختلف ٧: ٤٠٥.
[٨] في «خ، س»: أمّي.
[٩] الوسائل ١٥: ٥١١، باب ٤ من أبواب الظهار، ح ٣.
[١٠] المختلف ٧: ٤٠٤.
[١١] إيضاح الفوائد ٣: ٤٠٩.
[١٢] المجادلة: ٢.