منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٤ - منظومة في الرضاع

أرضعت كما لو طلقت فاشتبهت و كذا لو أسلم عن أكثر من أربع فمات قبل الاختيار في وجه و نحو ذلك ثم الأقرب أنّه لا يقام على العاقد و الموطوئة حدّ المحرم و إن سوّينا فيه بين الرضاع و النسب و إن غلب المحرم، و كان المشتبه الأجنبيّة درأ للحد بالشبهة القائمة من الشكّ في المحرمية و احتمال الزوجيّة و احجاما عن التهجم على الدماء كما انّه لا شبهة في استحقاقه العقوبة في الجملة بالإقدام على المنكر، و لكن هل تبلغ حدّ الحدّ بناء على صيرورتهنّ في وجوب الاجتناب كالأجنبيّات، أم يعدّ مجرّد ذلك العقد شبهة دارئة؟ وجهان: أقويهما الثاني و لو قذفهما قاذف لم يكن عليه أكثر من التعزير لوجود الشبهة في الجانب الآخر.

و قد بقي هنا أمران: أحدهما أنّه هل يجوز الإتيان هنا على العدد الذي ليس بمحصور كاستباحتهنّ متعة أو بملك يمين، نظرا إلى أنّ الاشتباه قد نفى الحظر أم لا بدّ من استثناء ما يبقى معه احتمال تجنّب المحذور؟ وجهان: أشبههما الثاني [١] و عليه فلو نكح منهنّ الى أن بقي عدد محصور فهل يمنع حينئذ الجميع أم يستصحب الجواز الى أن تبقى واحدة؟ وجهان أيضا أوجههما الثاني و أحوطهما الأوّل.

و مثله لو مات منهنّ عدد بحيث بقي من في الحيوة محصورا.

و ثانيهما أنّه لا فرق في الملاقي للمشتبهين بين المحصور و غيره، فان جعلنا تحريم الأصول و الفروع بالسراية عمّا هما أصوله و فروعه حرمتا، و إن لم تكونا محصورتين و لا حرج [٢]، إذ لا يمتنع أن يكون لكل من زيد و أبيه و جدّيه الف بنت بلا عسر في اجتناب زيد لجميعهنّ قطعا غير أن الأظهر كون التحريم لوقوع الاشتباه في الأصول و الفروع أنفسهما، و لو نقصا عما هما أصوله و فروعه كما لو اشتبهت الأخت في عشر و لخمس منهنّ


[١] ظاهر النظم الأول لأنّ التأكيد بمن الزائدة بعد النفي يعطي أنّه لا محذور في صورة منه أصلا، فما في الشرح من العدول الثاني حادث بعده. (منه عفى عنه)

[٢] جواب سؤال مقدر.