منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٦ - منظومة في الرضاع

د: التعميم في كل محرّم برضاع أو نسب و هو للشيخين [١] و ابن الجنيد [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره في القواعد [٤] و عليه الشهرة في الروضة [٥] و الكفاية [٦].

ه: التعميم فيما ذكر و في المصاهرة. [٧]

احتجوا للأوّل: بصحيح سيف التمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر أختي [٨] أو عمتي أو خالتي.

قال: فقال إنّما ذكر اللّه الأمّهات و انّ هذا الحرام». [٩]

و أجاب العلّامة (قدّس سرّه): بأنّه لا يدلّ على عدم الوقوع بإحدى الدلالات [١٠] و ردّه ولده بأنّه لو لم يدلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال [١١] و الحق انّ سؤال الراوي إن كان عن حلية هذا الظهار و عدمها لما راى من تحريم ما عداه المدلول عليه بقوله عزّ اسمه وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً. [١٢]

كما فهم العلّامة بقرينة ظاهر الجواب إذ لم يجب (عليه السلام) بأنّه محرّم، فلا تأخير بيان البتة،


[١] المقنعة: ٥٢٣، النهاية: ٥٢٤.

[٢] نقله عنه العلامة في «المختلف» ٧: ٤٠٥، المسألة ٦١.

[٣] الوسيلة: ٣٣٤.

[٤] قواعد الأحكام ٢: ٨٥.

[٥] الروضة البهيّة ٦: ١٢٦.

[٦] كفاية الأحكام: ٢١١.

[٧] المختلف ٧: ٤٠٥.

[٨] في «خ، س»: أمّي.

[٩] الوسائل ١٥: ٥١١، باب ٤ من أبواب الظهار، ح ٣.

[١٠] المختلف ٧: ٤٠٤.

[١١] إيضاح الفوائد ٣: ٤٠٩.

[١٢] المجادلة: ٢.