منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٧ - منظومة في الرضاع

و إن كان عن وقوع الظّهار و عدمه كما فهم الفخر، التفاتا إلى ما هو الأغلب في العادة فلا بدّ من جعل قوله (عليه السلام): «و انّ هذا لحرام» كلاما مستقلا، و ما قبله دالّا على عدم الوقوع بالالتزام.

حجة الثاني: عموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، و فيه انّ التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب.

و يمكن الجواب بأخذ من فيه تعليلية نظير مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا [١]، اى بحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، و التحريم في الظهار [٢] بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا غير أنّ ذلك معنى مجازي لا يصار اليه الّا عن قرينة.

حجّة الثالث: أمّا على التعميم في النسب: فصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: الرّجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر عمّتي أو خالتي.

قال: هو الظهار». [٣]

و بضميمة الإجماع على عدم الفرق في النسبيّات يتمّ المطلوب. و امّا [٤] على نفى ما عداه من المحارم فكون الرّضاع و المصاهرة طارئان متجددان، إذ كانت الاستباحة بالعقد ممكنة سابقا فالتشبيه بهما أعم من التشبيه بالحالة الحاضرة أو السابقة عليها.

و يمكن التعليق له بصحيح سيف السابق [٥] أيضا بادّعاء الملازمة بين تحريم الظهار نفسه و بين وقوعه نظرا الى كونه عند عدم التأثير لغوا فيكون كظهار الأجنبية و فيه منع عدم التحريم و لو كان لغوا بشاهد تحريم طلاق الحائض و النفساء مع كونه لغوا إجماعا.


[١] نوح: ٢٥.

[٢] في «س»: الرضاع.

[٣] الوسائل ١٥: ٥١١، باب ٤ من أبواب الظهار، ح ٢، و فيه: «عمّته أو خالته».

[٤] في «س»: و لنا.

[٥] الوسائل ١٥: ٥١١، باب ٤ من أبواب الظهار، ح ٣.