منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٥ - منظومة في الرضاع

خمس بنات فحسب كفى في الاشتباه احتمال كون كل من الخمس أبنت أخت و إن لم يقطع على دخول المحرم فيهنّ بالفعل نظير ما لو مات سبع من العشر مثلا و في تجويز النكاح في الخمس الى ان يوجد الخمس الأخر [١] فينفسخن و يحرم نكاحهنّ ما لا يخفى من البعد.

و على هذا الوجه في التحريم فلو بلغ الأصول و الفروع عددا كثيرا فان كان بسبب تعدّد البطون مثل ان تشتبه الأخت في عشر و يلد العشر عشرين و العشرون ثلثين و هكذا فالظاهر تحريم الجميع و ان كانت الكثرة في طبقة واحدة كان يشبه أخوه أو أبوه في عشرين و يلد العشرون ألفين فالظاهر عدم التحريم.

و مورد التشبيه في المظاهرة * * * بمحرم الرضاع ذو مشاجرة

لا خلاف في وقوع الظهار مع التشبيه بالأمّ النسبيّة كما أنّه لا خلاف في عدم وقوعه مع التشبيه بمن لا يحرم مؤبّدا من رضاع أو نسب كأخت الزّوجة.

و انّما اختلفوا في ما عدا ذلك على أقوال:

الف: عدم الانعقاد في غير الأمّ النسبيّة و هو لابن إدريس [٢] و المحقق [٣] و قوّاه في الإيضاح. [٤]

ب: انعقاده في الرّضاعية أيضا نقله في الكفاية. [٥]

ج: انعقاده بكلّ محرم نسبيّ فقط اختاره ابن البرّاج. [٦]


[١] تجويز النكاح في الخمس الى أن يوجد الخمس الأخر لشيخنا المحقق الشيخ أحمد الأحسائي سمعته منه مشافهة في ليلة جرى الكلام بيننا في هذه المسألة. (منه عفى عنه)

[٢] السرائر ٢: ٧٠٩.

[٣] ليس في «م»: «و المحقق»، و هو الصحيح، لأنّ فتواه لا يطابق مع ما نسب اليه هنا.

[٤] إيضاح الفوائد ٣: ٤١٠.

[٥] كفاية الأحكام: ٢١١.

[٦] المهذب ٢: ٢٩٩.