منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٨ - أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة

لم يكمل من إحداهنّ نصابا و هو إجماع كما عن الخلاف [١] و الغنية [٢] و التذكرة [٣].

فلو انتظم للرضيع نصاب من لبنك لم تكن أبا أو من لبن أبيك لم تكن أخا أو لبن بنيك لم تكن جدّا أو لبن إخوتك لم تكن خالا و هكذا، و لو أكمل كلّ من الرضيعين من زينب و هند نصابا لم يحرم أحدهما على الآخر ما لم يكمل من إحداهما لكلّ نصاب، و قد صرّح بذلك في موثّقة زياد السابقة بقوله: «من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها و لو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [٤]، و من خرافات العامّة أنّ اللبن للفحل و الزوجات ظروف فلو تمّ منهنّ النصاب انتشر التحريم إليه دونهنّ. [٥]

[أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة]

و كلّ رضعة تراد كاملة * * * في كلّ ما قد مرّ حتّى الفاصلة

لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنّه يشترط في كل رضعة من كل من النصب الثلاثة


[١] الخلاف ٥: ١٠٠، المسألة ٧.

[٢] الغنية: ٣٣٦.

[٣] التذكرة ٢: ٦٢٠- ٦٢١.

[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٥، ح ١٢.

[٥] ففي مبسوط السرخسي ٣٠: ٢٨٧، و فتح الباري ٩: ١٢٣- ١٢٤، و المجموع ١٨: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣- ١٩٤، جعل التحريم بالنسبة إلى الفحل و المرأة المرضعة على السواء.

قال ابن قدامة في المغني: «إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، له منهنّ لبن، فارتضع طفل من كل واحدة منهنّ رضعة، لم يصرن أمّهات له، و صار المولى أبا له. و هذا قول ابن حامد، لأنّه ارتضع من لبنه خمس رضعات، و فيه وجه آخر، لا تثبت الأبوة لأنّه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالإرتضاع بلبن الرجل، و الأوّل أصحّ، فإنّ الأبوة إنّما تثبت لكونه وضع من لبنه، لا لكون المرضعة أمّا له».