منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٢ - المقام الثاني التقدير بالعدد

المسالك [١] و الروضة [٢] و الكفاية [٣]: أنّه لا ينتشر التحريم أقلّ من خمس عشرة رضعة، و في التذكرة [٤] أنّه المشهور، و ذهب ابن أبي عقيل [٥] و المفيد [٦] و المرتضى [٧] و سلّار [٨] و ابن البرّاج [٩] و أبو الصّلاح [١٠] و ابن حمزة [١١] و العلّامة في المختلف [١٢] و الشهيد [١٣]: إلى الاجتزاء بعشر، و نسبه في المختلف إلى الأكثر.

و في كلام جماعة كالشهيد الثاني [١٤] و التقيّ المجلسي [١٥] و صاحب الكفاية [١٦]:

أن الشهرة من المتقدمين على الثاني و من المتأخرين على الأوّل، و كلا القولين لابن إدريس [١٧]، و الروايات متعارضة من الجانبين.


[١] المسالك ٧: ٢٢٢.

[٢] الروضة ٥: ١٦١.

[٣] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٤] التذكرة ٢: ٦٢٠، السطر ١.

[٥] المختلف ٧: ٢٩، المسألة: ١.

[٦] المقنعة: ٥٠٢.

[٧] نقله عنه العلّامة في «المختلف» ٧: ٣٠، و الحلّي في «السرائر» ٢: ٥٢٠.

[٨] المراسم: ١٤٩.

[٩] المهذّب ٢: ١٩٠.

[١٠] الكافي في الفقه: ٢٨٥.

[١١] الوسيلة: ٣٥٥.

[١٢] المختلف ٧: ٣٢.

[١٣] اللمعة (ط ج): ١١١.

[١٤] المسالك ٧: ٢١٥.

[١٥] الرسالة الرضاعية بالفارسية: ٩٦- ٨٨.

[١٦] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[١٧] السرائر ٢: ٥٢٠.