منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٢ - المقام الثاني التقدير بالعدد
المسالك [١] و الروضة [٢] و الكفاية [٣]: أنّه لا ينتشر التحريم أقلّ من خمس عشرة رضعة، و في التذكرة [٤] أنّه المشهور، و ذهب ابن أبي عقيل [٥] و المفيد [٦] و المرتضى [٧] و سلّار [٨] و ابن البرّاج [٩] و أبو الصّلاح [١٠] و ابن حمزة [١١] و العلّامة في المختلف [١٢] و الشهيد [١٣]: إلى الاجتزاء بعشر، و نسبه في المختلف إلى الأكثر.
و في كلام جماعة كالشهيد الثاني [١٤] و التقيّ المجلسي [١٥] و صاحب الكفاية [١٦]:
أن الشهرة من المتقدمين على الثاني و من المتأخرين على الأوّل، و كلا القولين لابن إدريس [١٧]، و الروايات متعارضة من الجانبين.
[١] المسالك ٧: ٢٢٢.
[٢] الروضة ٥: ١٦١.
[٣] كفاية الأحكام: ١٥٩.
[٤] التذكرة ٢: ٦٢٠، السطر ١.
[٥] المختلف ٧: ٢٩، المسألة: ١.
[٦] المقنعة: ٥٠٢.
[٧] نقله عنه العلّامة في «المختلف» ٧: ٣٠، و الحلّي في «السرائر» ٢: ٥٢٠.
[٨] المراسم: ١٤٩.
[٩] المهذّب ٢: ١٩٠.
[١٠] الكافي في الفقه: ٢٨٥.
[١١] الوسيلة: ٣٥٥.
[١٢] المختلف ٧: ٣٢.
[١٣] اللمعة (ط ج): ١١١.
[١٤] المسالك ٧: ٢١٥.
[١٥] الرسالة الرضاعية بالفارسية: ٩٦- ٨٨.
[١٦] كفاية الأحكام: ١٥٩.
[١٧] السرائر ٢: ٥٢٠.