منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٠ - المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم

و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [١]، إلى غير ذلك من الروايات.

و هذه الأربعة صريحة في حصر التحريم فيما ينبت اللحم و يشدّ العظم، و هنا روايات آخر تدلّ على الحصر فيما ينبت اللحم و الدّم، كموثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): « [قال:] سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللّحم و الدّم، ثمّ قال: ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان، أصلحك اللّه. فقال: لا، فلم أذل أعد عليه حتّى بلغ عشر رضعات» [٢].

و صحيحة حمّاد عنه: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبتت اللحم و الدّم» [٣] و في صحيحة له أيضا: «فما الذي يحرم من الرّضاع؟ فقال: ما أنبتت اللحم و الدّم» [٤] و ليس ذكر الدّم موجبا للتعارض، لكون إنبات اللحم ملزوما لإنبات الدّم البتّة، فإنّ ابتداء الدّم عند الانجذاب إلى الكبد بعد تمام الهضم الأوّل، ثمّ يتصفّى أحسنه إلى الاوردة و ما يتشعّب منها و العروق الشعريّة، فينهضم الانهضام الثالث، و إنبات اللّحم إنّما يكون بعد انتشاره في الأعضاء و حصول الهضم الرابع.

و أمّا ما يظهر من التعارض بين حصر التحريم في الإنبات تارة و فيه مع الشدّ أخرى، فإن صحّ التلازم بين الوصفين المذكورين فليس هو بتعارض في الحقيقة، إذ غاية الأمر ان يكون (عليه السلام) قد اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن الآخر، و امّا مع عدم التلازم و جواز الانفكاك فليس المقصود من الحصر في إنبات اللحم و الدّم، أنّه لا مدخليّة لشدّ العظم، بل القصد من الحصرين معا إنما هو الردّ على من يعتقد النشر بالرضعة و الرضعتين، كما هو


[١] الوسائل ١٤: ٢٨٣، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.

[٢] الكافي ٥: ٤٣٨، ح ٣.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٩، باب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٧، ح ١٨.