منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٦ - تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين

من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [١] بل ليس ما نحن فيه بمشهور فحسب، و إنّما هو إجماع كما عرفت، و لو كان الطبرسي مخالفا لم يقدح ذلك في الإجماع، لأنّه ليس عندنا عبارة عن الاتّفاق، بل عمّا كان أصحاب الأئمّة إذا جائهم أحد عن الامام (عليه السلام) بخلافه، قالوا: «أعطاك من جراب النورة» [٢].

ثمّ أطرف من ذلك كلّه، احتماله في مستند المشهور التقية و كان الذي دعاه إلى القطع على انتفائها في حديثه الذي استند اليه تسمية المأمون فيه بأمير المؤمنين، و قوله (عليه السلام) أنّه كان يكره الكلام، و إلّا فاشتراط الفحل من خواص الخاصّة، و لا شريك للعامّة في عدم الاشتراط إلّا الكاشي كما قد عرفت [٣]، و اللّه المسدّد.

[تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين]

و كونه قبل فصال المرتضع * * * و في فصال الضئر خلف متّسع

يشترط في نشر الرضاع كونه واقعا بتمامه قبل أن يتمّ المرتضع الحولين إجماعا، كما في


[١] الوسائل ١٨: ٧٥، باب وجوب الجمع بين الأحاديث، ح ١، الكافي ١: ٦٧، ح ١٠، التهذيب ٦: ٣٠١، ح ٥٢، الفقيه ٣: ٥.

[٢] لا يذهب عليك أنّ في أوّل الرواية إنّهم كانوا يقولون: «أنّ اللبن للفحل» و سبب عدولهم الرواية المتجددة عنه (عليه السلام) و قوله: «و ذلك ان أمير المؤمنين» تعليل لما صدر عنه من تلك الرواية الحادثة و المتأمّل في ألفاظ الرواية لا يرتاب فيما قلنا و لا يشك في ان الرواية دليل المشهور.

(حاشية المصنف)

[٣] و قد ذكر في صفحة ٥٣.