منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٧ - تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين

الخلاف [١] و الغنية [٢] و السرائر [٣] و القواعد [٤] و شرحيها للفخر [٥] و المحقق الثاني [٦] و المسالك [٧] و غيرها.

فلو ارتضع الأخيرة أو بعضها بعد الحولين لم ينتشر التحريم. و لو تمت مع الحولين نشر، لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي [٨] و موثقتي منصور بن حازم [٩] و حماد بن عثمان [١٠]: «لا رضاع بعد فطام» و زاد حمّاد: [قال] «قلت: جعلت فداك، و ما الفطام؟ قال: الحولين [١١] اللّذين قال اللّه عزّ و جلّ» و روى الفريقان عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«لا رضاع بعد فصال» [١٢]، و الفصال الحولان لقوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [١٣] و في آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا رضاع إلّا ما كان في الحولين» [١٤].


[١] الخلاف ٥: ٩٩، المسألة ٥، كتاب الرضاع.

[٢] الغنية: ٣٣٥.

[٣] السرائر ٢: ٥١٩.

[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٠.

[٥] إيضاح الفوائد ٣: ٤٨.

[٦] جامع المقاصد ١٢: ٢٢١.

[٧] المسالك ٧: ٢٣٥.

[٨] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.

[٩] الوسائل ١٤: ٢٩٠، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.

[١٠] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٥.

[١١] نصب الحولين بتقدير محذوف كعنيت مثلا، و لعل العدول عن الرفع إيماء الى أن الحولين ليس معنى الفطام حقيقة، و إنّما هو شيء عناه (عليه السلام) به فتدبر. (حاشية المصنف)

[١٢] مصنّف عبد الرزاق ٦: ٤١٦، ح ١١٤٥٠، الكافي ٨: ١٩٦، باب ٨، ح ٢٣٤.

[١٣] لقمان: ١٤.

[١٤] سنن الدارقطني ٤: ١٧٤، ح ١٠، كنز العمال ٦: ٢٧٤، ح ١٥٦٧٨. انظر: الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥، الأحاديث ٥- ٧- ١٠.