منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٥ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع

غريبا، أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، و لا يحرّم من قبل الأمّهات. و إنّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الأمّهات. و إن كان لبن الفحل أيضا يحرّم». [١]

و جوابه: أنّ ظاهر قولنا «اللبن للفحل» يقتضي أمرين:

أحدهما: عدم تحريم أحد المرتضعين من ثدي على الأخر [٢] مع اختلاف الفحل.

و ثانيهما: عدم تحريم أولاد المرضعة نسبا على المرتضع منها مع اختلافه أيضا، و سؤال المأمون إنّما كان عن الثاني بقرينة المثال الذي ضربه، و ستقف على أنّه ممّا لا يشترط فيه اتّحاد الفحل إجماعا، بل لو فرض نهوضه بمدّعي الخصم لكان في ضعف سنده ما يقع في ردّه، و دعوى أولويّته بالمراعاة لموافقته الكتاب دون غيره بما مرّ دور [٣]، بأنّ المنساق من مخالفة الكتاب إنّما هو معارضة النصّ له، لا كونه أخصّ منه، مع حصول شرط التخصيص كما هنا، على أنّه ليس في الكتاب أكثر من أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٤].

و السنّة المعلومة قضت بأنّ اللّبن مع اختلاف الفحل كالّذي درّ بنفسه، فكيف يثمر الأخوّة؟ و كون الاحتياط معه، إن أريد به في الجملة فممنوع، و لكن لا يجديه نفعا، و إن أريد دائما فممنوع، لكونه بعد وقوع النكاح معنا قطعا، و الشهرة التي جعلها لا في محلّ الاعتماد، هي الّتي يقول (صلوات اللّه عليه)، فيها لزرارة: «خذ لما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذّ النادر فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [٥] و لعمر بن حنظلة: «ينظر ما كان


[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٠، ح ٣٠.

[٢] في «س»: إلى آخر.

[٣] في «م، ر»: مردود.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] غوالي اللئالي ٤: ١٣٣، ح ٢٢٩، و ليس فيه: «فان المجمع عليه لا ريب فيه».