منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٤ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع

الاحتياط معه، و الشهرة ليست بمحلّ الاعتماد، مع احتمال مستند المشهور التقيّة، هذا لفظه. [١]

و حاصل الاستدلال بالآية و الخبر الأوّل: أنّ الرضيعة مع اختلاف الفحل أخت للأم، فتكون فردا من عموم الآية، و يصدق عليها حكم الرواية، لأنّ الأخت للأمّ محرمة نسبا، فتكون رضاعه كذلك.

و هذا بالنسبة إلى اللغة صحيح، و من ثمّ ذهب جلّ العامّة إلى أنّ مسمّى الرضاع كاف في التحريم [٢]، لكن المنصوص عن آل اللّه: أنّ الرضاع أمر مخصوص مشتمل على قيود: منها اتحاد الفحل، ألا ترى؟ الى قوله (عليه السلام) في صحيحة العجلي السابقة: «فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [٣] و إذا ثبت تفسير الامام (عليه السلام) للسنة النبوية بشيء، فكيف يجوز العدول إلى غيره؟ أم كيف يجوز تفسير الكتاب بخلافه؟ و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الكتاب وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ، إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ [٤].

و أمّا النص الذي زعم أنّه صريح، فهو رواية محمد بن عبيد الهمداني قال: «قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: «اللبن للفحل» حتى جاءتهم الرواية عنك، إنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك. قال: فقال: و ذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة. فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، و أنا أكره الكلام. فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما


[١] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٣٥.

[٢] راجع: بداية المجتهد ٢: ٣٥.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٣، باب ٦ من أبواب الرضاع، ح ١.

[٤] النجم: ٣ و ٤.