منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٢ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك». [١]
و صحيحة مالك بن عطيّة: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة، فتلد منه، ثمّ ترضع من لبنها جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأنّ اللّبن لفحل واحد». [٢]
و في رواية صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) بسند صحيح و آخر فيه جهالة:
«قلت: فأرضعت أمّي جارية بلبني. فقال: هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه. قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و أمّي. قال: اللبن للفحل، صار أبوك أبوها، و أمّك أمّها». [٣]
و نحوها رواية أخرى له بسند فيه جهالة أيضا. [٤]
و موثقة عمار الساباطي: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال:
فقال: لا بأس بذلك، إنّ أختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام، فاختلفت الفحلان فلا بأس». [٥]
و رواية البزنطي بسند حسن و آخر ضعيف [٦]: «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
[١] التهذيب ٧: ٣٣١، ح ٣١، الاستبصار ٣: ٢٠١، ح ٨.
[٢] الفقيه ٣: ٤٧٧، ح ٤٦٧١.
[٣] الكافي ٥: ٤٣٩، ح ٧.
[٤] الجهالة بسبب رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري، و لا توثيق له. راجع معجم الرجال ١٥: ٩٠.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.
[٦] لعلّ ضعف الحديث يكون من جهة وجود سهل بن زياد في سند الكليني إلى البزنطي. راجع معجم الرجال.