منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٥ - القول في ردّ عموم المنزلة

و لترضعن فالنصّ [١] ليس شاملة * * * أولاد أخت الزّوج أو

نوافله

هذه صور من عموم المنزلة قد أوردت مع التنبيه على عدم شمول النصّ لها، إذ ليست مندرجة في العموم، و لا فيها خبر بالخصوص كما ستعرفه إن شاء اللّه.

و في ذلك إيماء إلى أنّ هذه الصور إذا لم تكن مندرجة في النصّ رجعنا فيها إلى ما تقضيه الأصول من الإباحة، و هي البراءة الأصليّة و استصحاب حال الحلّ و حال الإجماع، فإن سبق النكاح الرضاع أضفنا إلى ذلك استصحاب حقوق الزوجية من الطرفين و عمومات الكتاب مثل فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٢] و وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [٣] و أصرح منهما قوله جلّ ذكره بعد عدّ المحرّمات وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٤] فمن ادّعى التخصيص فعليه الدليل، و هي اثنى عشر صورة:

الصورة الأولى: لو أرضعت ولد أخ للزوج فلا إشكال، لأنّها حينئذ زوجة أخ، و لو أرضعت ولد أخت له صارت أمّ ولد أخته و هي أخته و صارت أمّ المرتضع عمّة له، فتحرم على زوجها لأنّها عمّة ولده.

الثانية: لو أرضعت نوافل الزوج أى ولد ولده، فان كان النافلة ولد ابنه صارت أمّ ولد ابنه و هي بمنزلة زوجة ابن الزوج، و صارت زوجة الابن بمنزلة أمّ أخيه، و هي إمّا امّه أو زوجة أبيه، و إن كان ولد بنته صارت المرضعة أمّ ابن بنت، و هي بنت و صارت أمّ الطفل أمّ ولد أمّ الزوجة، و هي أمّ زوجة و هيهنا تحرم أمّ الطفل، لا لما ذكر، بل لأنّها من ولد


[١] في «م»: لنصّ.

[٢] النساء: ٣.

[٣] النور: ٣٢.

[٤] النساء: ٢٤.