منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٦

فأرضعت صغيرهما كبيرهما [١] * * * يحرم عليهم مطلقا كبيريهما [٢]

و تحرم الصغرى على من رخلا * * * على تردّد بنحو ما خلا

إذا فارق زيد زوجية [٣] الكبرى و الصغرى فنكحهما بشير أو تزوّج كلّ من زيد و بشير زوجة الآخر ثمّ أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى حرمت الكبرى عليهما لأنّها [٤] حينئذ أمّ زوجة، و أمّا الصغرى فلا تحرم إلّا على من دخل بالكبرى [٥] منهما، و وجه التردّد قد علم ممّا تقدّم، لأنّ الزوجتين في الصورتين أمّا أمّ أو بنت لمن كانت [٦] زوجة.

و مرضع لزوجها تمنع من * * * قد أرضعت و من له كان اللّبن

لارتضاع الزوج من الزوجة صورتان:

الأولى أن ينكحها الكبير أوّلا ثمّ يفارقها و هي حامل منه أو مرضع أو يطأها وطئ شبهة أو بملك يمين فتنكح الصغير بعد زوال المانع ثمّ ترضعه بلبن الأوّل.

و الثانية أن ينكحها الصغير وليّه إمّا نكاحا منقطعا أو دائما لكنّها فسخته لعيب أو عتق ثمّ تزوّجت آخر فحملت منه و أرضعت الأوّل من ذلك اللبن، و الحكم في الصورتين واحد و هو التحريم على كلّ من الزوجين لأنّها قد صارت للصغير امّا و لكبير كنّه [٧] و أمّا إذا لم يكن اللبن للكبير فلا تحرم عليه البتّة.


[١] كبريهما صغريهما (م)، صغريهما كبريهما (س- ر).

[٢] كبريهما (ر).

[٣] زوجتيه (م)، زوجته (س).

[٤] لأنّهما (س).

[٥] بالكبيرة (م).

[٦] كان (ر- س).

[٧] كفّة (ر).