منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٧

لو أرضع الثلاث من ربائبه [١] * * * ثلثا [٢] انفسخن أو حرمن به

يحرمن عينا إن دخول اتّفق * * * و قبله جمعا إن الفحل اتّفق

بعد انفساخ عقدهنّ جمعا * * * مرتبات ارتضعن أو معا

و في انتفاء الأمرين و المعاقبة * * * ما في سوى الأولى لفسخ شائبة

لو كان له زوجة كبيرة و ثلاث صغار [٣] و للكبيرة ثلاث بنات مراضع، فارضعن زوجاته لم يكن بدّ من وقوع فسخ في نكاحهنّ أو تحريم مؤبّد، فإن دخل بالكبيرة حرم الثلاث جمعا و انفرادا، ترتّبن في رضاعهنّ أو اجتمعن و اختلف الفحل أو اتّحد، لأنّهنّ حينئذ بنات [٤]، بنات لزوجة مدخول بها، و إن لم يدخل بالكبيرة حرمت هي، و أمّا البواقي فإن كان لبن المرضعات أو اثنتين منهنّ لفحل و كان ارتضاع الصغريات أو اثنتان منهنّ من اللبن الواحد دفعة، بان روين من الرضعة الأخيرة دفعة انفسخن، و لم يجز تجديد نكاحهنّ جمعا، بل انفرادا، لأنهنّ أخوات، و يتصوّر اتفاق الفحل فيما لو نكح الربابيب رجل واحد مترتّبات، أو كان اللبن عن شبهة، و أمّا مع التعاقب في الارتضاع فلا ريب في انفساخ الأولى، و لا في عدم انفساخ الثانية إن لم ترضع الثالثة، و فيما لو ارتضعت الثالثة أيضا وجهان:

أحدهما انفساخ الثالثة فقط، لانّ الجمع بين الأختين قد تمّ بها فيكون كما لو تزوّج أخت زوجته.

ثانيهما انفساخهما معا لأنّ الأختيّة أمر مانع من الصحّة، و قد طرى على النكاحين


[١] ربابيه (ر)، ربابتيه (س).

[٢] ثلاثا (س).

[٣] صغائر (م- س).

[٤] بنات من زوجة (س).