منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٥

و إذ قد عرفت ذلك فنقول إذا فرض الرضاع السابق ذكره في الزوجتين بين ثلاث، فله صور ستّ: لأنّهنّ إمّا أن يفرضن كبيرتين و صغيرة أو صغيرتين و كبيرة، و في كلّ من الصورتين إمّا أن يقع الرضاع قبل الدخول أو بعده، و في الثانية إمّا أن ترضعهما معا أو على التعاقب، فأقسام التعاقب أربعة:

الصورة الأولى بقسيميها و قسمان من الصورة الثانية، و الحكم فيما ذكر من الصور إنّ الكبيرتين إذا أرضعتا الصغيرة، فإن كان قبل الدخول حرمت المرضعة الأولى و انفسخت الصغرى و جاز له نكاحها ثانيا، و إن كان بعد الدخول حرمت الكبرى الأولى و الصغرى، و تكون المرضعة الثانية في كلا القسمين أمّ من كانت زوجته.

و أمّا الصغريان فان رضعتا معا بأن ألقمت كلّ في الرضعة الأخيرة ثديا و رويا منهما معا، فإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرة و انفسخ نكاحهما لأمرين: صيرورتهما بنتي زوجة و أختين، و جاز تجديد نكاحهما على البدل لا جمعا، و إن كان بعد الدخول حرمن جمع [١]، و إن رضعتا متعاقبتين أي واحدة بعد أخرى فإن كان قبل الدخول حرمت الكبرى و انفسخت الأولى و إن كان بعده حرم الأوليان، و تكون المرضعة الثانية في كلا القسمين بنت من كانت زوجته.

و موضع النظر القسمان الأوّلان و الأخيران، و منشئه من الرواية المذكورة و من كونها مع ضعف السند و إعراض الأكثرين عنها و جواز كونها من قضايا الأحوال لا تقوي لتخصيص الأصول، و اللّه أعلم.

إنّ زوجتي [٢] زيد بشير نكحا * * * أو زوجة الآخر كلّ انكحا


[١] حرمت من جمع (س).

[٢] زوجي (س).