منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٠ - رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
الزوج و الزوجة أيّ ارتضع * * * من جدّة الآخر فالحلّ امتنع
أو أمّ كلّ منهما أو أخته * * * أو بنت أخت أو أخ أو بنته
أو زوجة ابن أو أب بشرط أن * * * يكون في الرضاع منهما اللبن
إذا ارتضع أحد الزوجين من جدّة الآخر فسد نكاحهما و لم يكن تجديده، سواء كانت الجدّة لهما أو لأحدهما للأبوين أو لأحدهما، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فإمّا عمّ للزوجة و إمّا خال، و إن كانت الزوجة فإمّا عمّة أو خالة، لأنّ ولد الجدّة لا يخرجون عن ذلك، و لو أرضعت أحدهما أمّ الآخر صار المرتضع [١] ابن أخت أو أبنت أخت، و لو أرضعت أحدهما أبنت أخت الآخر أو أخيه صار المرتضع من نوافل الاخوة.
و لو فرضت الأمّ أو الأخت أو ابنتي الأخ و الأخت رضاعيته اشترط في امتناع الحلّ اتحاد الفحل، و لو أرضعت بنت أحدهما أو إحدى نوافله الآخر صار المرتضع نافلة للآخر و لو ارتضع أحدهما من زوجة ابن الآخر أو أبيه صار المرتضع في الأوّل ولدا و في الثاني أخا، و يشترط كون اللبن للإبن و الأب لتحصيل البنوّة في الأوّل و الاخوّة في الثاني، و لكلّ إجماع.
و ضابط التحريم إن زوج رضع * * * درّ من الأخر ولده منع
هذا قانون كلّي لتحريم الزوجين بارتضاع أحدهما من ذوي الآخر، و هو أنّ الزوج إذا ارتضع من لبن من لا يحلّ للزوجة نكاح ولده من أقاربها حرم عليها فتحرم هي أيضا،
[١] و لو أرضعت أحدهما أم الأخر صار المرتضع أخا أو أختا و لو أرضعت أخت أحدهما الأخر صار المرتضع ابن أخت أو بنت أخت. (ر)