منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٢

في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل:

إرضاع إحدى الزوجتين الأخرى * * * محرّم قبل الدخول الكبرى

و بعده كليهما و الصغرى * * * تأخذ نصف مهرها أو مهرا

إذا كان للرجل زوجتان إحداهما صغيرة فأرضعتها الكبرى صارا امّا و بنتا، و حينئذ فلا ريب في انفساخ عقدهما معا سواء كان الرضاع قبل الدخول أو بعده، و هو إجماع كما في الإيضاح [١] لأنّ الرضاع قد سبّب كونهما امّا و بنتا، و كونهما كذلك يمنع من الجمع بينهما، فامتناع الجمع متأخّر عن السببين معا، لما للعلّة من التقدّم الذاتي على المعلول.

و أمّا التحريم فإن كان الرضاع بعد الدخول حرمتا معا بلا إشكال، لأنّ الدخول ممّا يحرّم كلّا من أمّ الزوجة و بنتها جمعا و انفرادا، فلا يمكن تجديد العقد، و إن كان قبله فلا ريب في جواز التجديد على الصغيرة، لأنّ بنت الزوجة إنّما تحرم بالدخول بالأمّ، و أمّا الكبرى فيأتي فيها ما في أمّ الزوجة قبل الدخول بها من الخلاف، غير أنّ الأصحاب قد أطلقوا هنا القول بالتحريم و لم ينقلوا خلافا، بل قال المحقّق الثاني: «إن كان دخل بالكبيرة حرمتا مؤبّدا إذا لم يكن الرضاع من لبنه فإنّه إذا كان من لبنه حرمتا مؤبّدا، و إن لم يدخل و لا خلاف في ذلك كلّه» [٢] انتهى.

و لتصحيح الجمع بين الإرضاع بلبنه و كونه قبل الدخول طريقان: أحدهما كون


[١] إيضاح الفوائد ٣: ٥١.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٣٦.