منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٠ - رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر

رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر

الزوج و الزوجة أيّ ارتضع * * * من جدّة الآخر فالحلّ امتنع

أو أمّ كلّ منهما أو أخته * * * أو بنت أخت أو أخ أو بنته

أو زوجة ابن أو أب بشرط أن * * * يكون في الرضاع منهما اللبن

إذا ارتضع أحد الزوجين من جدّة الآخر فسد نكاحهما و لم يكن تجديده، سواء كانت الجدّة لهما أو لأحدهما للأبوين أو لأحدهما، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فإمّا عمّ للزوجة و إمّا خال، و إن كانت الزوجة فإمّا عمّة أو خالة، لأنّ ولد الجدّة لا يخرجون عن ذلك، و لو أرضعت أحدهما أمّ الآخر صار المرتضع [١] ابن أخت أو أبنت أخت، و لو أرضعت أحدهما أبنت أخت الآخر أو أخيه صار المرتضع من نوافل الاخوة.

و لو فرضت الأمّ أو الأخت أو ابنتي الأخ و الأخت رضاعيته اشترط في امتناع الحلّ اتحاد الفحل، و لو أرضعت بنت أحدهما أو إحدى نوافله الآخر صار المرتضع نافلة للآخر و لو ارتضع أحدهما من زوجة ابن الآخر أو أبيه صار المرتضع في الأوّل ولدا و في الثاني أخا، و يشترط كون اللبن للإبن و الأب لتحصيل البنوّة في الأوّل و الاخوّة في الثاني، و لكلّ إجماع.

و ضابط التحريم إن زوج رضع * * * درّ من الأخر ولده منع

هذا قانون كلّي لتحريم الزوجين بارتضاع أحدهما من ذوي الآخر، و هو أنّ الزوج إذا ارتضع من لبن من لا يحلّ للزوجة نكاح ولده من أقاربها حرم عليها فتحرم هي أيضا،


[١] و لو أرضعت أحدهما أم الأخر صار المرتضع أخا أو أختا و لو أرضعت أخت أحدهما الأخر صار المرتضع ابن أخت أو بنت أخت. (ر)