منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٩ - المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
لتحرم عليه، قال: أمسكها و أوجع ظهرها». [١]
و ثانيها للحلبي: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي. فقال (عليه السلام): أوجع امرأتك و عليك بجاريتك». [٢]
و ثالثها لعبيد بن زرارة: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٣]، و إذ قد بطل القول بالرضعة الواحدة، فقد تعيّن العمل على ما هو المذكور في النظم من العمل على الكميّات الثلاث،
و الكلام عليها يقع في مقامات:
المقام الأوّل: التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
و يعبّر عنه بالتقدير النشوى، و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبتت اللحم و شدّ العظم» [٤].
و موثقته عن الكاظم (عليه السلام): «قال: قلت له: يحرم من الرّضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم». [٥]
و صحيحة مسعدة عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أبنت اللّحم، و أمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاثة حتّى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا بأس». [٦]
و في صحيحة على بن رئاب عنه (عليه السلام): «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّه لا تنبت اللحم
[١] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٨، باب ٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٢، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٨.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٩، باب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٨، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢٣.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٧، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١٩.