منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٣ - منظومة في الرضاع

العاقد جاهلا بوجوب الاجتناب أو لا، و الثاني إمّا أن يكون مستحضرا للحكم عند الإيقاع أو لا، فان قلنا بأنّ النهي في المعاملات ممّا يقتضي الفساد، فلا مناص في الصورة الثالثة عن الحكم بالفساد، و امّا الأولى فالأظهر فيها الصحة لعدم توجّه النهى عند الإيقاع و أمّا مع عدم الحكم بالاقتضاء الفساد ففي الثالثة إشكال من جهة أخرى و هي انّه هل يشترط في صحة العقد اعتقاد كون المتعلق مما يقبل التأثير أم لا كما لو باع التركة مع الشكّ في موت المورّث أو ما في الزق مع الشكّ في كونه خلًّا أو خمرا؟ وجهان: أظهرهما الثاني، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [١] و ليس ذلك من التعليق في الإنشاء بل هو تنجيز بمعنى بعتكه على تقدير أنّه لي أو انّه خلّ لا إن كان خلًّا بعتكه، و حينئذ فلو تبيّن سبق الموت و كون المبيع خلًّا، حكم بصحة العقد.

و كيف كان: فحيثما حكمنا فيما نحن فيه بعدم بطلان العقد و كونه موقوفا على حصول الكاشف فلو عصى فأولدها لم يقطع على كون الولد لغيّة و إن علم الواطى الحكم، لعدم العلم بالزنا و لا لرشدة لأنّ الشبهة كونه ظانّا للحلّ لا مجرّد كونه غير عالم بما هو الواقع و حينئذ فلا يبعد الإقراع بينهنّ [٢] فإن أخرجت القرعة كون الولد لرشدة جرت عليه أحكام النسب من الولاية و النفقة و التوارث و غيرها بل لا بعد في ثبوت المهر و النفقة لامّه أيضا و إن كنّا نمنعه من وطيها إذ لا يشترط في تحقّق الدخول بالزوجة العلم بكونها زوجة عنده و لا في وجوب النفقة إلّا انتفاء موانع التمكين من قبلها.

و لو [٣] أرضعت زوجة له أو لأبيه من لبنه قبل القرعة، لم تحرم الراضعة استصحابا للحقوق و الحلّ مع الشكّ في قدح العارض، و هكذا الحكم في كلّ من شكّ في زوجيّتها إذا


[١] المائدة: ١.

[٢] في «ر»: بينهم.

[٣] في «ر»: فلو.