منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٣ - القول في نسب الرضاع
جدّتيك امّا، و في الرابعة ثمان، و في الخامسة ستّ عشرة، و الضابط أنّ كلّ لاحقه ضعف سابقتها، و يحرم على المرأة أبوها و إن علا بنحو ما سبق من التقريب.
الثانية: البنت و إن نزلت، فيحرم عليك ابنتك و أبنت ابنك و بنتك و لو بواسطة أو وسائط، و يحرم على المرأة ابنها و ابن بنتها و ابنها و لو بواسطة أو وسائط. و لما صرّح في النظم بانّ المرضعة أمّ و الفحل أب لم يحتج إلى ذكر البنت، لما بين الأبوّة و النبوّة من التضايف، فامّك من الرضاع مرضعتك و أبوك فحلها و من ولدها [١] أو ولده [٢] و لو بواسطة أو وسائط أو أرضعها أو أرضع من ولدها أو ولده أو أرضع من أرضعها أو أرضعه و لو بواسطة أو وسائط فهو جدّا و جدّة، و كذا من أرضع أباك و أمّك أو من ولدهما أو ولد من ارضعهما نسبا أو رضاعا و لو بواسطة أو وسائط.
و جملة الأمر أنّه يحرم عليك صاحبا لبنك و لبن آبائك و آبائهما من الرضاع و النسب.
الثالثة: الأخت من الأبوين أو أحدهما غير أنّ الشارع قد نفى ان يكون في الرضاع إخوة من الأمّ فالأخت من الرضاع من أرضعت بلبن أبيك أو أمك أو الفحل أو ولدتها المرضعة أو الفحل نسبا، و الأخ بذلك القياس، و هذا ما أشير إليه في البيتين الأوّلين.
الرابعة: العمّة و هي أخت أبيك و إن علا سواء كانت من الأبوين أو أحدهما.
الخامسة: الخالة و هي أخت أمّك و إن علت سواء كانت من الأبوين أو أحدهما، و العمّ و الخال بذلك القياس، و لا اخوّة من الأمّ في الرضاع هنا أيضا، فأعمامك و أخوالك من الرضاع إخوة الفحل و المرضعة، و إخوة من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع.
[١] في «س، م»: ولدهما.
[٢] في «م»: أو أرضع من أرضعهما أو أرضعه.