منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٥ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
التنزيل عامّا في جميع الصور، فتجعل [١] عمّة الرضيع بمنزلة أخت الفحل، و خالته بمنزلة أخت زوجته، و بنت أخيه أو أخته بمنزلة نافلته أو نافلة زوجته، و كذا مقابل ذلك بالنسبة إلى المرضعة، فأخ الرضيع للمرضعة بمنزلة ابن أو ابن بعل و هكذا، و قد عرفت فساد التلازم.
الثالثة: لا ريب في عدم تحريم المرضعة على أبي الرضيع، لأنّ أمّ الولد إذا حلّت من النسب فمن الرضاع أولى، و ذهب الشيخ في المبسوط [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن البرّاج [٤] و العلّامة في التحرير [٥] و القواعد [٦] و التلخيص [٧] و ظاهر الإرشاد [٨] إلى عدم تحريم جدّات المرتضع نسبا و رضاعا على الفحل و هو المعتمد.
و ذهب في الخلاف إلى التحريم [٩] و اختاره في السرائر [١٠] و المختلف [١١]، و نظير ذلك ما حكاه المحقّق الثاني من الخلاف في تحريم أمّ المرضعة على أبي المرتضع. [١٢]
[١] فنجعل (م- س).
[٢] المبسوط ٥: ٢٩٢.
[٣] الوسيلة: ٣٠٢.
[٤] ما وجدت في «المهذب».
[٥] تحرير الأحكام ٢: ١٠.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٢.
[٧] للعلّامة الحلّي (مخطوط).
[٨] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠.
[٩] الخلاف ٤: ٣٠٢، كتاب النكاح، المسألة ٧٣.
[١٠] السرائر ٢: ٥٥٥.
[١١] مختلف الشيعة ٧: ٤١.
[١٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٤٣.