منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٦ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

و المستند في المسألتين أنّ جدّه الولد إمّا أمّك و إمّا أمّ زوجتك فتحرمان. [١]

و الجواب إمّا عند من لا يرى النشر بوطء الشبهة فمنع الحصر لجواز أن تكون أمّ الولد موطوئة بالشبهة، فلا تحرم أمّها مع أنّها جدّة ولد، و أمّا عند من يرى النشر به كما هو الأصحّ فلأنّ الجدّة أخصّ من الامّ و أمّ الزوجة، كما تقدّم.

و ليس قطّ في تناكح صدر * * * ما بين إخوة الرضيعين نظر

لا ريب في أنّ الأجنبيّين إذا ارتضعا من لبن واحد لم ينشر ذلك التحريم بين إخوة أحدهما و إخوة الآخر، إذ لا نسب بين الإخوتين و لا رضاع، و كونهم إخوة لأخيهم لا يقدح في الحلّ كما عرفت.

نعم، لو كان بعض الإخوة شريكا في الارتضاع و اتّحد الفحل حرم على شريك أخيه، لا لأنّه شريك أخيه بل لأنّه شريك له نفسه، و أمّا على الباقين الذين لم يشاركوا فيبني على الخلاف السابق، و إنّما لم ينبّه على ذلك في النظم لأنّ المنساق من إخوة الرضيعين من لم يشاركوا و المشارك أحد الرضع و هو واضح إن شاء اللّه.


[١] في «ر»: فتحرم.