منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٨ - تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين

و احتجّوا أيضا بقوله سبحانه وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [١] حيث جعل إتمام الرضاعة في الحولين، فما خرج عنهما ليس برضاع، و قد يحتجّ له برواية الفضل ابن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) « [قال:] الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم» [٢] بحمل «ان يفطم» على التوكيد [٣] و عن ابن الجنيد: «إذا حصل الرضاع بعد الحولين و لم يتوسّط بين الرضاعين، فطام بعد الحولين حرم» [٤]، فوافق القوم في عدم النشر مع وقوع الفطام و الرضاع ممّا بعد الحولين، و خالف بدعوى النشر مع الارتضاع بعدهما من دون فطام.

و قد قال الشهيد: «أنّه مسبوق بالإجماع و ملحوق به» [٥]، و في الكفاية: «أنّ قول ابن الجنيد غير بعيد» [٦]، و احتج له بموثقة منصور السابق [٧] و موثقة داود بن حصين عن الصادق (عليه السلام): «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم» [٨]، و قد رأيت تفسير الموثق


[١] البقرة: ٢٣٣.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٩١، ح ٤، باب ٥.

[٣] و قد فهم من إطلاق النظم أنّه لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع الواقع في الحولين و عدم الانتشار بما وقع منه بعدهما بين ان يتخلل الرضاع فطام أو لا، فلو فطمته في الحولين ثم أرضعته فيهما نشر و لو فطمته فيهما أو بعدهما ثم أرضعته بعدهما من دون سبق فطام لم ينشر، لإطلاق ما تقدم من الأدلة بل لا خلاف فيه إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد. (منه)

[٤] المختلف ٧: ٣٥، المسألة: ٢.

[٥] غاية المراد: ٢٠٥.

[٦] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٧] الوسائل ١٤: ٢٩٠، ح ١، باب ٥.

[٨] الوسائل ١٤: ٢٩٢، باب ٥، ح ٧.