منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٥ - توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر

مع التوالي، بل الظاهر أنّ الأمر في الفصل برضاع غير المرضعة إجماع، و في الرّوضة:

«لا عبرة بتخلّل غير الرضاع من المأكول و المشروب» [١] و تبعه المجلسيّ [٢] فلم يفصلا في الفصل بذلك بين الزماني و غيره، و فيما تقدّم عن مجمع الطبرسي إشعار بمثله [٣]، و ليس يريدون أنّ الفصل بين الزماني على حدّ الفصل بين العددي، و إلّا لجاز أن يكون ارتضاعه أوّل اللّيل مرّة و آخر النّهار أخرى ناشرا للتحريم، و هو باطل إجماعا، بل ينبغي تفسير كلامهم بأنّ الفصل في الزماني بالمسمّى كلعقة من عسل أو دواء أو شربة من ماء لا يمنع من صدق المدّة عرفا.

و كيف كان فمنع الفصل مطلقا هو المعروف بين الأصحاب و الحجّة فيه إن صدق المدّة مع وجود الفاصل و إن قلّ مجاز، و الألفاظ تحمل على ما هي حقيقة فيه إلّا مع الصّارف، و إن شئت فاستوضح ذلك فيما سوى المدّة ممّا ضربه الشارع من التقديرات، كالكرّ و الصّاع، أو الآجال كالعدّة و سنّ البلوغ إلى غير ذلك ممّا لا يمكن حصره.

و أمّا فصل النشوى بالرّضاع من غير المرضعة فقد منعه في الروضة [٤]، و هو ظاهر ما سبق من الطبرسي [٥] و قد يفهم ممّا سبق عن ابن إدريس الجواز [٦]، و هو الظاهر من


[١] الروضة البهية ٥: ١٦٤.

[٢] يقول المحقق المجلسي في الرسالة الرضاعية بالفارسية: ٨١ ما ترجمته: «السابع: يشترط ان يكون متواليا، بان لا يتخلل رضعة اخرى بين الليل و النهار أو بين عشرة رضعات أو خمس عشر رضعة و لا بأس بشرب الماء أو أكل الطعام بينها».

[٣] تقدم في ص ٧٩.

[٤] الروضة البهية ٥: ١٦٣- ١٦٤.

[٥] المتقدم في ص ٧٩، و في المؤتلف من المختلف ٢: ٢٨٤.

[٦] السرائر ٢: ٥٢٠.