منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٤ - منظومة في الرضاع

الخلاف، و ذلك لمساواتها له في سائر الأحكام، و لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». [١]

و قد وقع لابن إدريس فيه نوع اضطراب، فحكم: بأنّ لبن الشبهة لا ينشر حرمة، معللا: «بأنّ الأصحاب لا يفصلون بينه و بين الفاسد إلّا في إلحاق الولد و رفع الحدّ فحسب».

ثم بعد ذلك قوى التحريم، ثم قال: «لي في ذلك نظر و تأمّل». [٢]

و لعلّ الجنوح إلى عدم النشر فيه تمسّكا بالإباحة الأصليّة، و ما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى» [٣] و في صحيحة العجلّي: «كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [٤]، و سيأتيان قريبا إن شاء اللّه.

و جوابه: أنّ التمسّك بالأصل إنّما يصحّ فيما لا نعلم اندراجه في عمومات الرضاع، و لا شبهة في انعقاد النسب بها، فتندرج في عموم ما يحرم منه، و الأخذ بظاهر الإضافة في الصحيحين يستدعي خروج التحليل و الملك بل المنقطع أيضا و هو خلاف الإجماع، فلا بدّ من الاكتفاء بأدنى ملابسة، مثل شهادة اللّه، و كوكب الخرقاء.

و أمّا ما نسب إلى الأصحاب: من عدم الفصل بينها و بين الفاسد إلّا في إلحاق الولد و


[١] الوسائل ١٤: ٢٨٠، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الأحاديث ١- ١٠.

[٢] السرائر ٢: ٥٥٢.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب «ما يحرم بالرضاع»، ح ٤.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٩٣، باب ٦ من أبواب «ما يحرم بالرضاع»، ح ١.