منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٦ - الرضاع الكافي لنشر الحرمة

و من هنا ظهر أنّ نشر اللّبن لا يعود بالاعتراف بعد اللّعان- كما في النظم- كما في النظم- بل أمر الرضاع دائر أيضا مدار الإقرار، فلو كان الرضيع أنثى، منع الملاعن من النظر إليها، أقرّ باللبن أو أنكره، و لو سوّغنا له العقد عليها استصحب حكم العقد في جانبها دونه، بخلاف ما لو سوّغنا للرضيع النكاح فيمن ينتسب إلى الملاعن، فنكح أحد ولده أو من ارتضع من لبن آخر له لم يلاعن فيه، فإنّا نستصحب حكم العقد بعد إقرار الملاعن مطلقا، و لو كان الرضيع رقّا للملاعن عتق عليه.

هذا كلّه بناء على عدم عود النسب بالإقرار استصحابا، لحالي النفي و الإجماع، و قد يحتمل العود نظرا إلى وجود المقتضى أعنى الفراش، و إنّما كان المانع الإنكار و قد زال، و من ثمّة جعل الفقهاء اللّعان من موانع الإرث دون الزنا، و لقول الصادق (عليه السلام) في عدّة روايات، منها صحيحة الحلبي: «و أمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث» [١]، و أمّا عدم توريث الأب فامّا تعبد أو مؤاخذة له على فعله، و وجه آخر و هو العود بالنسبة إلى الولد فقط استضعافا لما ذكر من الاعتبار و وقوفا عند ما أخرجه النصّ عن الأصل.

و الجواب عن الأوّل: الفرق في المانع بين رافع المقتضى و رافع أثره، و اللّعان من الأوّل، بخلاف نحو الكفر.

و عن الثاني: أن الظاهر من النصّ إنّما هو الردّ الخاصّ أعنى ما يقتضيه الإقرار، و منه التوريث لا الردّ مطلقا، و من طلب المزيد عن ذلك فليرجع إلى ما كتبنا في المواريث، و اللّه الموفّق.

[الرضاع الكافي لنشر الحرمة]

و ليس يكفي رضعة بل إمّا * * * ما أنبتت اللّحم و شدّ العظما

أو خمس عشرة على المختار * * * لينتفي تعارض الأخبار


[١] التهذيب ٧: ١٩٥، ح ٤٣.