منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٤ - عدم كون الرضاع بلبن زنى

للاوّل، و بالجملة فنحن نستصحب كونه للأوّل في الصور الثلاث، غير أنّه إن حدثت في اللبن زيادة فالشك في قدح العارض، لاحتمال امتزاجه بالغير، و إلّا ففي عروض القادح، و أمّا من يرى النشر بلبن الحمل فالشك عنده مع حملها في الثاني في قدح العارض، سواء زاد اللبن أم لا.

الرابعة: أن ترضع بعد الوضع من الثاني فهو للثاني إجماعا، كما في التذكرة [١] سواء انقطع قبل الوضع أم لا، و سواء زاد به أم لا، و هذه الصور كلها مستفادة من البيت الأوّل.

الخامسة: ان ينقطع اللّبن انقطاعا بينّا، أعنى مدّة طويلة لا يتخلّل مثلها اللّبن الواحد غالبا ثمّ يعود، فإن أمكن كونه من الثاني كان له بلا خلاف يعرف، إذ صرفه عن السبب الصالح إلى المقتضي الأوّل بعد زواله ممّا يقتضي التجدد، و الأصل عدمه، غير أنّ النسبة إلى الزوج الثاني لا تثمر عندنا أكثر من الانصراف عن الأوّل، لمّا مرّ من أنّ لبن الحمل لا ينشر، و إن تعذّر كونه للثاني صرف الى ما يقتضيه الحال، فان لم تكن حملت بعد فراق الأوّل فهو درور من نفسه، و إن حملت و لكن من غير الزوج الثاني، فإن كان عن شبهة فللمشتبه، و ان كان عن زنا فلغو و هكذا.

و لا يعيد الاعتراف بالولد * * * بعد اللعان النشر في رأي أسدّ

لا ريب في أنّ الملاعنة إذا أرضعت ولدا حرم عليها و على عصبتها، و ان زعم الملاعن أنّ حملها لغيّة، لثبوت النسب بينها و بين ولدها نصّا و إجماعا، فلا يقدح كونها بنسبة الولد الى الملاعن قد نفت إلحاقه من غيره على وجه يصحّ، و أمّا الملاعن فينفى اللبن عنه، ما استمرّ على الإنكار إجماعا، فهل يمنع من نكاح زوجة الرضيع و الرضيع من نكاح زوجته أو من يحرم من قرابته بتقدير كونه فحلا؟ وجهان: من انتفاء اللبن عنه و كونه


[١] التذكرة ٢: ٦١٦.