منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٨ - منظومة في الرضاع

نعم هنا وجه أخر و هو أن يكون هذا في الصّحيح إشارة إلى القسم الذي يحرم بالتشبيه بما ذكره الراوي من المحارم بعد أن يفرض كون السؤال عن الوقوع أيضا.

حجّة الرابع: العموم المتقدّم و قد عرفت ما فيه، و خصوص صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «سألته عن الظهار فقال: هو من كلّ ذي محرم أمّا أو اختار أو عمّة أو خالة. الحديث» [١]، و اعترض بانّ المنساق [٢] من المحرم إنّما هو الفرد الشائع أعنى النسبي، و يؤيّده التفسير بالأم و الأخت و العمة و الخالة مع كونها حقيقة فيه مجازا في الرّضاع.

و فيه انّ قوله (عليه السلام): «كلّ ذي محرم» عام و الذي يحمل على الإفراد الشائعة انّما هو المطلق و أمّا التفسير فان قلنا بكون العام مجازا في الباقي لم يتعيّن التخصيص هنا إذ لا بدّ من كون القرينة صارفة فلا يكفى كونها صالحة لذلك، و أمّا إذا لم نقل بالمجازية أمكن أن يقال بترجيح كونه مخصّصا لأن التأسيس خير من التوكيد.

فان قلت: انّ التأسيس ممكن من وجه أخر أيضا و هو حمل الامّ و من [٣] بعدها على ما يشتمل الرّضاعية من باب عموم المجاز ليتطابق [٤] المفسر و المفسر و تلك قرينة المجاز فيدور الأمر حينئذ بين كون التخصيص أرجح أو المجاز، قلت: لا معنى لما ذكرت إلّا تقوية العموم السّابق و التنصيص على عدم التخصيص منه و هو معنى التوكيد، و لو كان كلّ ما يراد منه معنى تأسيسا لزم أن لا يعدّ في التوكيد إلّا اللّغو [٥] من الكلام.

لكن الحقّ أنّ التخصيص لا معنى له أعمّ من ان يقال بكون العامّ حقيقة في الباقي أو


[١] «من أمّ أو أخت»، الوسائل ١٥: ٥١١، باب ٤ من أبواب الظهار، ح ١.

[٢] المساق (م).

[٣] في «س»: ما.

[٤] في «ر»: ليطابق.

[٥] في «س»: لغو الكلام.