منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٩ - منظومة في الرضاع
مجازا إذ ليس المحرم النسبي منحصرا في الأربعة المذكورة، و لا قائل بقصر الحكم عليهنّ و انّما ذكرت على سبيل المثال، نعم يبقى المطالبة حينئذ بدليل التخصيص بالمحرم النسبي و الرّضاعي دون محرم المصاهرة.
و حجّة الخامس: ما ذكر في الرّابع و قد علمت أنّ الصحيح له انهض، و أمّا العموم فلا يتمّ له إلّا بعد ملاحظة أنّ التحريم تحريم من النسب أيضا، لأنّ أمّ الزوجة إنّما تحرم لكونها امّا لها من النسب، نظير اندراج تحريم زوجة كلّ من الفحل و الطّفل على الأخر بذلك العموم نفسه [١] كما سيأتي إن شاء اللّه.
فقد تبيّن من ذلك انّ التشبيه بالمحارم النسبيّة ممّا ينبغي القطع على وقوع الظهار به لنهوض الصحيحين [٢] بل الثلاث [٣] له و اعتضادها بالشّهرة و امّا من عداهنّ فالرجحان لدليل الخامس غير انّ الشهرة مع الرابع.
و الشكّ في كلّ من الشروط * * * محقّق للشك في المشروط
الشك امّا أن يقع في شرطية فينفى الى أن ينهض الدّليل على الثبوت كما تنفى السببيّة و المانعيّة لأنّ الأصل في كلّ شيء عدمه حتى يثبت و امّا في وجود ذلك الشرط و حصوله بعد ثبوت كونه شرطا و هو المقصود بالبحث هنا.
فنقول: لمّا كان الشرط مما يلزم من عدمه عدم المشروط و إلّا فليس بشرط، كان الشك في وجوده محقّقا للشك في وجود مشروطه، فلو شككنا في اتحاد الفحل أو في الأنوثة، كما لو ارتضع من الخنثى المشكل، أو في صحّة النكاح المستند [٤] إليه الرضاع، أو في بلوغ
[١] في «ر»: لنفسه.
[٢] و هي صحيحتي: سيف التمار و جميل بن دراج و صحيحة زرارة المتقدمة، ص ٣٦- ٣٧- ٣٨.
[٣] في «س»: الثلاثة.
[٤] في «ر»: المستدل.