منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٥ - المقام الثاني التقدير بالعدد
الأخيرتان أيضا [١]، و قد تقدّم لعبيد بن زرارة خبران [٢]، و هذا الثالث، و لم يجبه (عليه السلام) في واحد منها بما يزيح العلّة و موثقته الّتي لا غبار على متنها، صريحة في أنّ العشر لا تحرم كما قد رأيت. [٣]
و يؤيّد ما ذكرنا من الحمل على التقية أنّهم (عليه السلام) كانوا كثيرا ما يميلون إلى الإجمال عند السؤال عمّا يحرم من الرضاع، فيجيبون تارة بأنّه «ما أنبت اللّحم» مع كون الاطلاع على ذلك إن أمكن، فلن يكون إلّا في قليل من الأحيان، كما ستعرف.
و تارة يبهمون فلا يظفر السائل بمقصوده، كما اتّفق لعبيد بن زرارة المذكورة، و في صحيحة صفوان بن يحيى: « [قال:] سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّضاع ما يحرم منه؟
فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه، فقال: واحدة ليس بها بأس، و ثنتان، حتّى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات، أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له».
و سأله آخر عنه، فانتهى به إلى تسع: «فقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع؟
فقلت: جعلت فداك! أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك حدّ أكثر من هذا؟ فقال:
قد أخبرتك بالّذي أجاب فيه أبي. قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، و لكن قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرني به أنت. فقال: هكذا قال أبي». [٤]
و بالجملة فمن تتبع ما ذكرنا في المقامين من الروايات علم كيف شأن العشر في ذلك العصر، و رأى كيف يلهج بها الرواة و يكررون ذكرها، و ما ذلك إلّا لأحد أمرين: أمّا كونها هي المشهورة بين العامّة، و الّتي كان عليها مدارهم أو لأنّها كانت منكرة عندهم
[١] صحيحة فضيل بن يسار في صفحة ٧٣ و صحيحة مسعدة في صفحة ٦٩.
[٢] راجع: الوسائل ١٨: ٢٨٣، ح ٣، و ص ٢٨٧- ٢٨٨، ح ٢١.
[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٣، باب ٢، ح ٣.
[٤] الكافي ٥: ٤٣٩، ح ٧، و صدره في «الوسائل» ١٤: ٢٨٨، ح ٢٤.