منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٧ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

المجلسي على اعتبارها [١]، و في الكفاية أنّه المعروف بين الأصحاب [٢] و لقد أحسن التقيّ المجلسيّ حيث تعجّب من أنّ أكثر من قال بالنشر بالعشر قائل بالنشر بالمدّة [٣]، مع أنّ دليلها هو دليل الخمس عشرة، أعني موثقة زياد: «لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة [رضعة] متواليات». [٤]

و ليس يشترط في تحقق المدّة عدد معيّن، لعموم النصّ لما ساوي العدد و ما نقص عنه. بل المعتبر كونه في جميع تلك المدّة رويّا من ذلك اللبن، بحيث يرضع كلّما احتاج اليه عادة بلا خلاف أعرفه من كل من قال: بالمدّة، فيختلف الأمر فيها باختلاف الأولاد في السنّ و المزاج، بل باختلاف الزمان و البلاد و شبه ذلك، فربّ رضيع لا يبلغ العدد المعيّن و أخر يساويه، و ربّ فصل و أرض تضاعف فيهما الشهوة، و آخرين تنقص، إلى غير ذلك من الأسباب كالرّياضية، أو تناول ما يزيد في الشهوة أو ينقصها.

فان قلت: قد مرّ عدّة روايات في أنّ الرضعتين و الثلاث الى العشر لا تنشر تحريما من دون فرق بين كونها في اليوم و الليلة و عدمه، فالتعارض واقع بين ذلك الإطلاق و بين إطلاق ما جاء في المدّة و كما يمكن تقييد الأوّل بما لم يكن في المدّة، كذلك: يمكن تقييد الثاني بما يزيد عن العشر، فالمصير إلى أحدهما دون الأخر لا يكون إلّا عن مرجح.

قلت: إنّ ما ذكرت من الاخبار صريح في أنّ عدم النشر بالعشر فما دونها إنّما كان لعدم النشؤ و ذلك دليل على عدم كونه في المدّة لأنّ المدّة ممّا يحصل النشؤ بها قطعا.

و أعلم: انّ المحققين من الأطبّاء على أنّ الولد لا ينبغي أن يزاد في اليوم عن رضعتين


[١] الرسالة الرضاعية المخطوطة بالفارسية للمجلسي الأوّل: ٨٨.

[٢] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٣] في رسالة الرضاعية للمجلسي الأوّل مخطوطة: ٨٩.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٣، الباب ٢، ح ١.