منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٨ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

أو ثلاث، و زعموا أنّ الغذاء في المعدة لا يتقدّم انهضامه عن ستّ ساعات، و لا يتأخر عن اثنى عشر، و اللّه يعلم.

و قد بقي هنا أمور:

الأوّل: هل يشترط أن يكون كلّ من اليوم و اللّيلة تامّا أم يكفي التكسير و التلفيق بحيث لو ابتدأ ظهرا مثلا أجزأ إرضاعه إلى الظهر الآخر؟ وجهان: من الشكّ في صدق الشرط و تحقّق المعنى، و الأقرب الأوّل للأصل، و منع ما ذكر من التحقّق، لأنّ المطلوب حصول النشؤ، و إمكان إخلال التلفيق بذلك لا يخلو إنكاره عن مكابرة.

الثاني: لو تأخّر الشروع عن أوّل الوقت لم ينشر التحريم، لعدم تحقّق المدّة و لو تقدّم عليه كما لو شرع قبل غروب الجمعة، فاستغنى بذلك إلى مضيّ ساعة أو مثلها من اللّيل ثمّ توالى ارتضاعه إلى غروب يوم السبت ففي النشر إشكال: من تحقّق الرّي بلبن المرضعة في جميع المدّة، و من عدم صدق الارتضاع يوما و ليلة، و لعلّ عدم النشر أرجح.

الثالثة: هل يكفي مقارنة الشروع الأوّل الوقت عرفا أم يشترط المقارنة الحقيقيّة بحيث يدخل جزء ممّا قبل المدّة من باب المقدّمة؟ وجهان: من أنّ مقادير الشّرع مبنيّة على التحقيق لا التقريب، و من أنّ المقارنة الحقيقيّة ملزومة لوقوع بعض الاولى قبل المدّة.

الرابعة: لو حدث بالطفل ما يمنع الارتضاع كعارض في الشفة أو الحلق أو المريء، فلم يكمل العدد المعتاد في المدّة أو المتعارف فيها فلا نشر، و لو نقص الرضاع لمرض تنقص معه الشهوة، ففي النشر نظر: من صدق المدّة، و الشكّ في النشؤ و الأقرب النشر، لانّ الكميّة ليست هي السبب في النشؤ، بل ربّما كان نقصانها باعثا على زيادته، لسهولة الهضم حينئذ على الطبيعة و ما يشاهد من تتابع الذبول في بعض الأمراض ليس دليلا على عدم النشؤ، لانّ النشؤ لا يظهر للحسّ إلّا مع ضعف المقتضى للتحلّل، و أمّا مع قوّته فتكون الزيادة