منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٣ - المقام الثاني التقدير بالعدد

فمنها ما يدلّ على الأوّل، و هو موثقة زياد بن سوقة: «قال: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد و لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما». [١]

و موثقة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا». [٢]

و موثقة عبد اللّه بن بكير قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم». [٣]

و في صحيحة ابن رئاب السابقة قلت: «فيحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لانّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات». [٤]

و التقريب في الثلاث الأخيرة أنّه إذا انتفت العشر تثبت الخمس عشرة، لعدم القائل بالفصل.

و منها ما يدلّ على الثاني و هو صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة. قال: قلت: و ما المخبورة؟ قال: أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ و ينام». [٥]


[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٥، ح ١٢.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٣، ح ٣.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٣، ح ٤.

[٤] نفس المصدر، ح ٢.

[٥] لم أجد مثل هذه الرواية، بل ما يوجد الملفق من رواية الوسائل و التهذيب، المجلد ٦، ص ٣١٣، ح ١٣، و ص ٣٢٤، ح ٤٢، الفقيه ٣: ٤٧٧، ح ٤٦٧٢.