منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٣ - القول في ردّ عموم المنزلة

الحادثة بالسبب مساوية [١] لعلاقة ما يقاس به من النسب بحيث لا يفرق بين النسبتين أمر غير المجازية و الإضافة.

و حينئذ فمتى أردت الحكم بالنشر قسمت نسبتها [٢] السبب إلى النسب، فان تساويتا فالحاصل رضاع محرّم مثل الأبوّة و الأمومة في الفحل و المرضعة و الخئولة [٣] و العمومة في إخوتهما، فالابوّة مثلا في الرضاع و النسب مع قطع النظر عن التجوّز أمر واحد، و إنّما صارت بعد قولنا أبوّة رضاع و أبوّة نسب أمرين، نظير الإنسانيتين القائمتين بزيد و عمرو، بخلاف الحيوانية القائمة بزيد و الحمار مثلا، فإنّها في الثاني غير الأولى لوضوح الفرق بين الأعمّ و الأخصّ، و إن تساويا [٤] فليس الحاصل برضاع محرّم و عموم المنزلة مما فقد فيه التساوي في جميع صوره لصدق العموم مطلقا كما ستعرف إن شاء اللّه.

فحيثما العموم مطلقا صدق * * * ما بين نسبتين فالحلّ أحقّ

إذا علّق الشارع بموضوع حكما تكليفيا أو وضعيا لم يلتفت فيه إلى غير الذات ممّا يلزمها و إن كان مساويا إلّا أن ينصّ الشارع على العلّة أو تعلم من الخارج، فتحريم التمساح لكونه تمساحا لا أنّه يحرّك فكّه الأعلى، و إن كان له خاصّة، فلو خلق اللّه ألف حيوان لهم تلك الخاصّة كانوا على أصل الحلّ و الإباحة.

و جعل الزوال سببا للصلاة لكونه زوالا لا كونه قبل الغروب بخمس ساعات مثلا في الجدي و بسبع في السرطان، فتوجب تقديمها في الجدي أو تأخيرها في السرطان، و حينئذ فنقول:


[١] مساويا.

[٢] في «م، س»: نسبة.

[٣] الخؤلة.

[٤] في «س، م»: لم يتساويا.