منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٧ - القول في ردّ عموم المنزلة

من له أربع نسوة من خامسة صارت بمنزلة الزوجة، و ليس هذا مثل العقد على الخامسة ليقع باطلا، لأنّه نكاح قهريّ يلزمه به القائلون بعموم المنزلة.

و لكن لا ندري أ يعينون حينئذ أمّ الرضيع للفسخ أم ينفسخ واحدة لا على التعيين أم يكون الأمر فيهنّ بمنزلة ما لو عقد على خمس دفعة، بل لو أرضع له أربع لزم أن يفارق من في حبالته من النساء أجمع، بل يلزم حينئذ أن لا يتزوّج إلى أن تموت المرضعات، كلّما ماتت واحدة حلّت واحدة.

و يمكن الجواب: بأنّ الجمع بين الأختين حرام مطلقا، و الزيادة عن الأربع الدائمات إنّما يحرم بالعقد الدائم، و كيف كان فالجواب عن هذه الصورة: أنّ أمّ ابن أخت زوجتك أخصّ من أخت زوجتك، على أنّ الجمع بين الأختين إنّما يحرم بالعقد أو الوطئ في الملك، و لا شيء منهما بمتحقّق هنا بل المتحقّق هنا إنّما هو من المصاهرة الناشئة بالرضاع، و لا عبرة بها كما ستعرف إن شاء اللّه.

الخامسة: لو أرضعت هي ولد خالها أو أرضعته زوجة أخرى لبعلها حرمت هي على الزوج لأنّه صار أبا للرضيع فصار خالا لها.

و الجواب: أنّ الخال أعمّ من أبي ابن الخال.

السادسة: لو أرضعت ولد عمّها أو أرضعته زوجة أخرى لبعلها حرمت بنحو ما مرّ في ابن الخال.

السابعة: لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها صار الزوج أباه، و صار بمنزلة زوج العمّة أو الخالة، فلا يحلّ لها إلّا بإذنهما، نظير ما سيجيء في إرضاع جدّة إحدى الزوجتين الأخرى.

و الجواب: أنّ أبوي ابني العمّ و الخال أخصّ من العمّ و الخال، على أنّه من المصاهرة الناشئة بالرضاع، كما تقدّم في الرابعة.

و إخوة و خالة و عمّة * * * لفحلها و خالة و عمّة