منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٦ - القول في ردّ عموم المنزلة

المرضعة و الفحل و إنّما لم ينبّه على ذلك في النظم اعتمادا على التصريح [١] به بعد ذلك.

و لو كان لإحدى زوجتيه بنت و للبنت ولد، فأرضعته الزوجة الأخرى حرم الزوجتان، أمّا أمّ البنت فلكونها جدّة من صار ولده، و جدّة الولد إمّا أمّ أو زوجة أب، و أمّا الأخرى فلصيرورتها أمّ نافلة زوجته فتكون كبنت زوجة، و قد تستفاد هذه من سابقتها، لأنّه إن جاز إرضاعها نافلة الزوج فلأن يجوز إرضاعها نافلة زوجته أولى.

و الجواب: أمّا عن الصورة الأولى [٢]: فبأن كلّا من أمّ ولد الأخت و من عمة الولد أخص من الأخت و كذا الأمّ أعمّ من أمّ ولد الامّ، و كذا جدّة الولد أخصّ من الامّ و زوجة الأب، و أمّ نافلة الزوجة أخصّ من بنتها، لجواز أن لا يكون لكلّ من الأخت و العمّة و الامّ و زوجة الأب و بنت الزوجة ولد أصلا، و مع صدق العموم لا يحصل ما اشترطناه من حصول التطابق بين النسب، فلا تحريم البتّة.

و ولد من لها من الأرحام * * * إخوة [٣] أو أخوال أو أعمام

الصورة الثالثة: لو أرضعت ولد أخيها صار كلّ منها و من أمّ الطفل أختا لزوجها، أمّا الأولى فلصيرورتها عمّة و أمّا الثانية فلكونها أمّ ابن أخته.

و الجواب: ما تقدّم.

الرابعة: لو أرضعت ولد أختها صار كلّ من المرضعة و أمّ الرضيع بمنزلة أخت الزوجة فينفسخ نكاحهما، و لا يجوز التجديد إلّا بعد موت إحداهما، و عليه فلو ارتضع ولد


[١] و التصريح في قوله:

«و خطر ولد الظئر و الفحل على * * * أب الرضيع عن نصوص انجلا»

(في صفحة ١١٠)، لأن هذا البيت بمنزلة جواب سؤال مقدر فافهم. (منه)

[٢] و هذا جواب عن الثانية أيضا.

[٣] يجب ان يقرأ اخوة أو في عجز البيت بنقل حركة الهمزة من أو الى التنوين ليستقيم الوزن و هو أمر جائز عند القراء و منه في ألفية ابن مالك كثير و مثله أخوال، أو فإنّه كذلك يقرأ أيضا. (منه)