منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٨ - الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

مدعين عليه الإجماع. و يدلّ عليه مضافا الى الأصل، قوله في صحيحة ابن سنان السابقة:

« [هو] ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك» [١] و في حسنة له أيضا: «ما أرضعت من لبن ولدك» [٢] و موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا». [٣]

و رواية يعقوب بن شعيب: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): امرأة درّ لبنها من غير ولادة، فأرضعت ذكرانا و أناثا، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي:

لا». [٤]

و عليه: فلو أرضعت الحامل ذكرا و أنثى لم يحرم الذّكر على المرضعة و لا الرّضيعة، و لو أرضعت بعض النصاب في الحمل و بعضه بعد الوضع، لم ينتشر الحرمة، و ان كان اللبن لفحل واحد، و عن المحقّق [٥] و الشيخ في موضع من المبسوط [٦] الاكتفاء بالحمل، و به قطع في القواعد [٧]، و اختاره في المسالك [٨] و الكفاية [٩]، و لعلّ ذلك للتمسّك بإطلاق ما جاء في الرضاع، استضعافا لدلالة ما جاء في الاشتراط، لإمكان حمل الولد في الروايتين


[١] الوسائل ١٤: ٢٩٤، ح ٤.

[٢] الكافي ٥: ٤٤٠، ح ٣.

[٣] الكافي ٥: ٤٤٦، ح ١٢.

[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٢، باب ١٠ من أبواب الرضاع، ح ٢.

[٥] الشرائع ٢: ٢٨٢.

[٦] المبسوط ٥: ٣٠٨.

[٧] قواعد الأحكام ٢: ٩، السطر الأخير.

[٨] المسالك ٧: ٢٠٩.

[٩] كفاية الأحكام: ١٥٨، السطر ٣٠.