منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٢٩ - منظومة في الرضاع
و في انعتاق من يملك ينعتق * * * خلف و عندي انّه ليس برقّ
أجمع أصحابنا كافة على أنه ليس للرجل و لا المرأة ملك العمودين و لا للرجل ملك محارمه من النسب، فلو ملك الإنسان أباه أو امّه أو أحد ولده أو ملك الرجل أخته أو عمته أو نحوهما انعتقوا على المالك بمجرد الملك، و قد اختلفوا في الرضاع: فذهب الصدوق [١] و الشيخ [٢] و ابن البراج [٣] و ابن حمزة [٤] و العلّامة [٥] و كثير من المتأخرين إلى انّه لا يملك من الرضاع ما ينعتق من النسب.
و قال القديمان [٦] و المفيد [٧] و سلّار [٨] و ابن إدريس [٩] بجوازه على كراهيّة، لنا ما في صحيح عبيد بن زرارة:
«لا يملك أمّه من الرّضاعة و لا عمّته و لا خالته إذا ملكن عتقن. و لا يملك من النساء ذات رحم محرم. قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم». [١٠]
و ما ورد في «المرأة ترضع مملوكها» ففي صحيحتي الحلبي و ابن سنان:
«تعتقه». [١١]
[١] المقنع: ٤٦٨.
[٢] النهاية، كتاب العتق: ٥٤٠، الخلاف ٦: ٣٦٧، المسألة: ٥.
[٣] المهذب ٢: ٣٥٦.
[٤] الوسيلة: ٣٤٠.
[٥] تحرير الأحكام ٢: ٧٧، المختلف ٧: ٤٤، المسألة ١٢.
[٦] نقله عنهما العلامة في المختلف ٧: ٤٥.
[٧] المقنعة: ٥٤٤ و ٥٩٩.
[٨] المراسم: ١٧٦.
[٩] السرائر ٣: ٨.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢٩، ح ١ و ٢ من أبواب بيع الحيوان.
[١١] الوسائل ١٣: ٢٩، ح ٣.