منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٢٨ - منظومة في الرضاع

و نحو ذلك.

و منها: ما يحلّ معه النظر، و هو المصاهرة و الرضاع، لكن كلّا منهما: إمّا مؤبّد التحريم، كأمّ الزوجة و بنتها من رضاع، أو نسب مع الدخول بالأمّ، و زوجة كلّ من الأب أو الفحل و الابن، أو الرضيع على الآخر.

و إمّا غير مؤبّدة، كأخت الزوجة رضاعا أو نسبا، و ابنتها قبل الدخول بالأمّ.

و ابنتي أخيها و أختها كذلك الّا مع رضاها، فما لم يكن مؤبّد التحريم من مصاهرة أو رضاع لم يحلّ معه النظر من كل من الرجل و المرأة إلى الأخر سيان فيه و من التحريم و ما بعده، و امّا ما كان منهما مؤبد التحريم فالنظر فيه سائغ بلا خلاف. و ممّن حكى الإجماع على حلية النظر في الرضاع فخر المحققين في الإيضاح [١]، و حكى الفاضل الهندي [٢] الاتّفاق عليه أيضا. و يدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة قال:

«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّا أهل بيت كبير فربّما كان الفرح و الحزن الذي يجمع فيه الرجال و النساء، فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع و ربّما استحى الرجل ان ينظر الى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبتت اللحم و الدم.». [٣]

و لو قلنا انه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالأجنبية الّا و معهما ثالث جاز ان ينفرد هنا بمحرمة من الرضاع لكن الظاهر أن لا مستند للمنع الّا ما رواه العامّة عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«لا يخلونّ رجل بامرأة، فإنّ الشيطان ثالثهما». [٤]


[١] إيضاح الفوائد ٣: ٤٤.

[٢] كشف اللثام ١: ٤، السطر ١٢- ١١.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٧، باب الثاني، ح ١٨.

[٤] المستدرك على الصحيحين ١: ١١٤، مسند أحمد ١: ١٨ و ٢٦.